174 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً (1) . وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي - [76] - يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.
الطهارة: 89ج
(1) بهامش الأصل في ص: «الماء» وفي ق كذلك.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 152 في الوضوء، عن مالك به.