167 -قَالَ: (1) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ. [ق: 11 - أ]
فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ (2) أَذًى، فَلاَ أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (3) .
الطهارة: 88ب
(1) بهامش الأصل «يحيى» وعليها علامة ع، خ مع علامة التصحيح، يعني قال يحيى، وسئل مالك.
(2) رمز في الأصل على «أصابعه» علامة جـ، وبهامشه في «ح» إصبعه.
(3) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 144 في الوضوء، عن مالك به.