163 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ - [71] - بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا.
الطهارة: 86
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 142 في الوضوء؛ والحدثاني، 57أفي الطهارة؛ والشيباني، 89 في الصلاة، كلهم عن مالك به.