153/ 42 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ،
ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.
الطهارة: 79
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وعلى جلده أثر الماء» أي من الغسل، الزرقاني 1: 147
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 133 في الوضوء؛ والحدثاني، 54 في الطهارة؛ والشيباني، 171 في الصلاة؛ والشافعي، 242، كلهم عن مالك به.