134 -مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (1) .
الطهارة: 64
(1) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «من الملامسة» التى قال الله فيها {أَوْ لامَسْتُمُ النِساءَ} ، الزرقاني 1: 132؛ «وجسها بيده» أي بلا حائل.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 117 في الوضوء؛ والحدثاني، 49 في الطهارة؛ والشافعي، 27، كلهم عن مالك به.