108 -مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ - [52] - كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا
قَالَ يَحْيَى: (1) قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (2) .
الطهارة: 45أ
(1) ليس في ق «قال يحيى» .
(2) ليس في ق وش «في ذلك»
وبهامش ق «بلغ مقابلة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 94 في الوضوء، عن مالك به.