فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 4600

104 -قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ [ش: 10] وَصَلَّى.

قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُعِدِ (1) الْوُضُوءَ (2) .

الطهارة: 44ب

(1) بهامش الأصل في: «ق: يعيد» يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق «ولا يعيد» .

(2) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 92 في الوضوء، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت