101 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ (1) وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَ (2) مَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ - [50] - لِيُصَلِّيَعَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
الطهارة: 43
(1) بهامش الأصل، في: «ع: فغسل» ومثله في ق وش «فغسل» .
(2) بهامش الأصل، في «هـ: ثم» بدل الواو.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فمسح على خفيه» لأنه كان قد لبسهما على طهارة، الزرقاني 1: 119
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 89 في الوضوء؛ والحدثاني، 41أفي الطهارة؛ والشيباني، 50 في الصلاة؛ والشافعي، 49؛ والشافعي، 1093؛ والشافعي، 1129، كلهم عن مالك به.