93 -مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ (1) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ. حَتَّى يَمْسَحَ (2) الشَّعَرَ بِالْمَاءِ.
الطهارة: 38
(1) بهامش الأصل: «السائل جابر هو أبو عبيدة الفقيه بن عمر بن عمار بن ياسر» .
(2) «يمسح» كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا، وكتب عليها معًا.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 83 في الوضوء؛ والحدثاني، 40أفي الطهارة؛ والشيباني، 52 في الصلاة، كلهم عن مالك به.