76 -مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، أَيَتَوَضَّأُ؟ - [37] -
فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذلِكَ (1) ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
الطهارة: 23
(1) بهامش الأصل: «في ح وهـ: ويصلي» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 67 في الوضوء؛ والشيباني، 33 في الصلاة، كلهم عن مالك به.