57 -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، - [29] - وَلاَ مِنْ دَمٍ (1) ، وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (2) .
الطهارة: 11
(1) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم» .
(2) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني 1: 78
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 52 في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، 100 في الوضوء؛ والحدثاني، 26أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.