فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 4600

52 -قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.

فَقَالَ (1) : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ (2) . وَلْيُمَضْمِضْ (3) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.

الطهارة: 8

وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض» .

(1) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معًا» وفي ق «قال» .

(2) في ق «الصلاة» ، وفي نسخة جـ عنده «صلاته» .

(3) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 49 في الوضوء؛ والحدثاني، 24أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت