52 -قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.
فَقَالَ (1) : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ (2) . وَلْيُمَضْمِضْ (3) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.
الطهارة: 8
وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض» .
(1) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معًا» وفي ق «قال» .
(2) في ق «الصلاة» ، وفي نسخة جـ عنده «صلاته» .
(3) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 49 في الوضوء؛ والحدثاني، 24أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.