50 -مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
الطهارة: 6
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني 1: 74
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 47 في الوضوء؛ والشيباني، 10 في الصلاة، كلهم عن مالك به.