43 -مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ (1) ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذًا شَدِيدًا، حَتَّى يَنْزِعَهُ (2) عَنْ فِيهِ.
(1) بهامش الأصل: «الزبير بن بكار يقول فيه: المَجْبَر، بتخفيف الباء، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء.
وضعف ابن معينٍ عبد الرحمن هذا، وليس قوله بشيء يعرف. له حديث منكر (كذا) .
وقيل لأبيه: المجبر، لأنه سقط فتكسر، فجبر، فقيل له: المجبر. وقيل: كان يقال له: المكسر. فقالت حفصة: بل هو المجبر.
وقيل: إن أباه توفي وهو في بطن أمه، فسمته حفصة المجبر، لعل الله يجبر، قاله أبو عمر» وكتب المجبر في هامش النسخة المصرية هكذا «آلْ مُ جَ بَّ رِ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا» أي: شده وهذا دليل على كراهية تغطية الفم في الصلاة، الزرقاني 1: 63
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 42 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 22أفي المواقيت؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 7300 في الصلوات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.
(2) في الأصل: «يَنْزَعَهُ» .