3478/ 746 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ.
العين: 15
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن نبردها» ،
«وقوله بينها وبين جيبها أي بين طوقها وجسدها حتى يصل الماء إلى جسدها» ، مسند الموطأ صفحة274 - 275
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1986 في الجامع؛ والبخاري، 5724 في الطب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 482، كلهم عن مالك به.