3411/ 712 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (1) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ [ص: 52 - ب] فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.
صفة النبي: 5
(1) في ص: «عن أبي الزبير» ، بدون المكى.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني 4: 363
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1930 في الجامع؛ والشيباني، 924 في العتاق؛ وابن حنبل، 14529 في م3 ص325 عن طريق قراد، وفي، 14746 في م3 ص344 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: 70 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5225 في م12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 104، كلهم عن مالك به.