فهرس الكتاب

الصفحة 4451 من 4600

3398/ 707 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ [ص: 51 - أ] لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (1) الْمُلاَمَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. - [1345] -

وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.

اللباس: 17

(1) في ص: «وعن الملامسة» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني 4: 349؛ « .. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1922 في الجامع؛ والشافعي، 77؛ والشافعي، 1076؛ وابن حنبل، 8922 في م2 ص379 عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، 359 في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، 2146 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 5821 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، 4975 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 99؛ والقابسي، 357، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت