3394/ 705 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (1) . لَيَنْعَلْهُمَا (2) جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» .
اللباس: 14
(1) بهامش الأصل في: «ع: إلى واحدة انتهى كلام رسول الله» .
(2) بهامش الأصل: «نعل الرجل لبس نعلا، وأنعلت قدمي جعلت له نعلا» . وضبطت في ص «ليُنْعِلَهُما» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1919 في الجامع؛ والبخاري، 5856 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 68 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 4136 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1774 في اللباس عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 5460 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 359، كلهم عن مالك به.