3392/ 704 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْرًا» .
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا.
قَالَ: «فَذِرَاعًا (1) لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ» .
اللباس: 13
(1) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى - [وصوابه انتهى] - كلام النبي إلى قوله: فذراعًا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1917 في الجامع؛ وأبو داود، 4117 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5451 في م12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 523، كلهم عن مالك به.