فهرس الكتاب

الصفحة 4425 من 4600

3378 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (1) .

اللباس: 4أ

(1) في ص «وللصغير» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1903 في الجامع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت