21 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 17 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 10أفي المواقيت؛ والشيباني، 132 في الصلاة، كلهم عن مالك به.