3332 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ [ف: 324] ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (1) .
الجامع: 25
(1) بهامش الأصل: «لا عن رأي مشيخة الفتح» ، يعني لم يرجع برأي مشيخة الفتح.