3298 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلاَّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
القسامة: 2ع
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2370 في القسامة، عن مالك به.