3268 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ - [1288] - يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (1) ذلِكَ، مُتَعَمِّدًا لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ.
وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ [ص: 13 - ب] بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.
العقول: 15ض
(1) بهامش الأصل في «ع: شبه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2337 في العقل، عن مالك به.