فهرس الكتاب

الصفحة 4294 من 4600

3268 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ - [1288] - يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (1) ذلِكَ، مُتَعَمِّدًا لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ [ص: 13 - ب] بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.

العقول: 15ض

(1) بهامش الأصل في «ع: شبه» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2337 في العقل، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت