فهرس الكتاب

الصفحة 4288 من 4600

3263 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) .

العقول: 15ز

(1) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ» ، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة» .

ابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل

لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا».

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2334 في العقل، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت