3263 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) .
العقول: 15ز
(1) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ» ، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة» .
ابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل
لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا».
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2334 في العقل، عن مالك به.