3259 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (1) قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (2) . وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا. وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا. وَهذَا (3) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (4) .
العقول: 15د
(1) ق «بين الحر والعبد» .
(2) في نسخة عند الأصل «وبه قال في الجراح» .
(3) رسم في ص على «هذا» علامة خو، عت.
(4) وبهامش الأصل «ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2328 في العقل، عن مالك به.