3257 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعًا.
وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً (1) لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
العقول: 15ح
(1) بهامش ص «أنكر ابن وضاح سنة وأمر بطرحها» ، وبهامش ص أيضا «قال ابن وضاح: روى مطرف ويسجن. كما روى ابن وهب ولم يقل سنة» . روى ابن القاسم: «ويحبس منه. وابن وهب يروى عن مالك ويقول: أن يسجن، وليس يقول سنة ... ابن أبي عبد الرحمن يقول: يحبس حتى يموت ... وضرب ابن وضاح على سنة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2326 في العقل، عن مالك به.