3252 - قَالَ مَالِكٌ: فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (1) نَفْسُهُ.
وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ [ص: 12 - أ] بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (2) فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.
العقول: 15ب
(1) في ق وص وبهامش الأصل في «ذر: تفيظ» .
(2) في ص «فتكون» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «القسامة» : حلف خمسين يمينا، الزرقاني 4: 250؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة» : العداوة والشحناء.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2323 في العقل، عن مالك به.