3247 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1) ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (2) .
العقول: 14
(1) بهامش الأصل «أسعد صوابه» .
(2) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها»
وبهامش ص «قال ابن وضاح: إذا ثبت عليها أنها تعمل السحر عند الناس فحينئذ يجب عليها القتل، ولا يقتلها سيدها، ولا يقتلها إلا السلطان» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2876 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2984 في الرهون، كلهم عن مالك به.