فهرس الكتاب

الصفحة 4242 من 4600

3223 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (1) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.

وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.

وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (2) دَيْنًا عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: 9 - أ] شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.

العقول: 8ظ

(1) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.

(2) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2303 في العقل، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت