3221 - مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
العقول: 8ض
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2299 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2301 في العقل؛ والشيباني، 665 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.