6/ 3 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (1) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ» (2) ؟
قَالَ: (3) هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، - [8] -
قَالَ: (4) «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ» .
(1) بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب» .
(2) بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم» .
(3) في ق وم «فقال» .
(4) في نسخة عند الأصل «فقال» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «بعد أن أسفر» أي: انكشف وإضاء، الزرقاني 1: 28؛ «ما بين هذين وقت» أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقاني 1: 29
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 3أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.