فهرس الكتاب

الصفحة 4187 من 4600

3176 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (1) .

العقول: 6خ

(1) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء» ، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2257 في العقل؛ والشيباني، 664 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت