3171 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ (1) إِلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ (2) . فَإِذَا [ص: 5 - أ] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
العقول: 6ت
(1) في ص «الجنين» .
(2) بهامش الأصل في «ح: بالاستهلال» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2253 في العقل، عن مالك به.