3169 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (1) دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (2) خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ - [1254] -
قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (3) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
العقول: 6أ
(1) رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين» .
(2) في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة» . يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ.
(3) في ق «فدية الجنين جنين الحرة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2251 في العقل، عن مالك به.