3164 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ (1) مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (2) .
العقول: 4س
(1) في ص «لا تقاد منه» .
(2) في ق وص «ونحو ذلك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2246 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2247 في العقل، كلهم عن مالك به.