3162 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ (1) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى - [1251] - ثُلُثِ دِيَةِ (2) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (3) .
العقول: 4ر
(1) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما» .
(2) رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ» .
(3) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل» ، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2244 في العقل، عن مالك به.