3159 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (1) ، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
العقول: 4د
(1) بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني 4: 221
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2241 في العقل، عن مالك به.