3152 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ - [1248] - الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا (2) وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلًا حُرًّا خَطَأً. كَانَ عَلَى (3) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 4ب
(1) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ» .
(2) في نسخة عند الأصل «صغيرًا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل، في «ح: عاقلة» يعني كان على عاقلة. وفي ق «عاقلة» وعليها علامة حـ. وبهامش ق: «ليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب» .
وفي ص: «عاقلة» وعليها علامة ها.
وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى ... وروى علي بن زياد ومطرف مثله.
وابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى».
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2235 في النذور والأيمان، عن مالك به.