3143 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: 2 - ب] الْوَرِقُ.
وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.
العقول: 2ب
(1) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أهل العمود» : أهل البادية. محقق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2310 في العقل، عن مالك به.