3126/ 643 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - [1237] - [ف: 319] ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (1) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
الأشربة: 8
(1) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني 4: 207
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1835 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 717 في الأشربة؛ والقابسي، 526، كلهم عن مالك به.