فهرس الكتاب

الصفحة 4119 من 4600

3120 - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا، وَلَمْ يَسْكَرْ (1) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (2) .

الأشربة: 4أ

(1) في ص «فسكر أو لم يسكر» .

(2) بهامش ق «وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرمالله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر.

قال، قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع.

قال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج».

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1829 في الحد في الخمر، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت