3112 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ق: 114 - أ] . بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
السرقة: 35ج
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1798 في الحدود، عن مالك به.