فهرس الكتاب

الصفحة 4106 من 4600

3108 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (1) . فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (2) - [1231] -

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.

السرقة: 35أ

(1) في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده» .

(2) بهامش الأصل «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1800 في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت