3094 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا (1) .
قَالَ [مالك] : (2) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ - [1225] - خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (3) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِ [ق: 113 - أ] الْقَطْعُ.
وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (4) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
السرقة: 31ت
(1) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع» .
(2) الزيادة من ص.
(3) في ق وص «بما تبلغ» .
(4) في ص «بما يبلغ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني 4: 197؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني 4: 197
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1820 في الحدود، عن مالك به.