3081 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي (1) ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ. - [1219] -
فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (2) .
السرقة: 26
(1) ق «العاص» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1805 في الحدود؛ والشيباني، 690 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
(2) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل» . قال ابن القاسم: «يريد مالكًا إذا كان سيده عدلا» .