فهرس الكتاب

الصفحة 4069 من 4600

3075/ 635 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلاَ فِي حَرِيسَةِ [ص: 22 - ب] جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (1) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» .

السرقة: 22

(1) بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، آوى، أويًّا، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: 18 63 وأويت فلانًا بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف.

وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم.

زاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «في ثمر معلق» أي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح» : هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني 4: 189

[التَّخْرِيجُ] أخرجه الشيباني، 683 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1552، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت