3066 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (1) رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ [ق: 111 - ب] الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
الحدود: 19ت
(1) الزيادة من ص وق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1784 في الحدود، عن مالك به.