فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 4600

3062 - قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟.

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا [ص: 21 - ب] فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا. - [1211] -

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (1) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2) . فَإِذَا كَانَ (3) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.

الحدود: 18أ

(1) في ق وص «تقوم» .

(2) بهامش ص في «ها: البينة» .

(3) في ق «كانا» وعليها الضبة.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1781 في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت