3058 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ (1) حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ.
فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.
الحدود: 16ب
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وفتح الكاف، وفتح التاء وكسر الكاف.